قانون رقم 90-33
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-33 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. 1789
الباب الثالث — هيئات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 25
يتعين على رئيس المجلس التنفيذي أن يبلغ أعضاء الجمعية العامة مشروع جدول الاعمال وكل الوثائق المتصلة به قبل شهر على الاقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع.