قانون رقم 90-33
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-33 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. 1789
الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
يحدد هذا القانون كيفيات تكوين التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وتسييرها .