الباب الثاني — تكوين التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الثاني — الموارد والاملاك
المادة 11
تتكون موارد التعاضدية الاجتماعية مما يأتي :
اشتراكات اعضائها الهبات والوصايا طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، العائدات الآتية من الاداءات التي تقدمها التعاضدية عائدات الاموال التي توظفها أو التي تستثمرها التعاضدية عائدات الدعاوي التعويضية المنصوص عليها في المادة 35 أدناه.
وبهذه الصفة، لا تقبل الهبات والوصايا الآتية من | الجمعيات الاجنبية المذكورة إلا بعد رخصة مسبقة من قبل السلطة العمومية المختصة.