قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 يتعلق بالجمعيات. 1686 في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره. 1690
الفصل الثاني — قواعد رقابة مجلس المحاسبة وأهدافها
المادة 8
تتضمن الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة صحة الحسابات وانتظامها ودقتها، وتصل بوسائل قانونية الى اتهام الأمر بالصرف أو إبرائه من جهة، والمحاسب العمومي المعني بتلك العمليات. من جهة أخرى.