قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل السادس — احكام انتقالية وختامية
المادة 71
إن أعضاء مجلس المحاسبة الذين يتمتعون بصفة قضاة في النظام القضائي في تاريخ إصدار هذا القانون يمكنهم أن يختاروا خلال الثلاثة أشهر الموالية، بين إعادة إدماجهم، بحكم القانون في سلكهم الأصلي أو ممارسة صفة عضو مجلس المحاسبة.