الفصل الرابع — تشكيل مجلس المحاسبة › القسم الثالث — حقوق اعضاء مجلس المحاسبة والتزاماتهم
المادة 37
بقطع النظر عن الحماية المترتبة عن تطبيق احكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، يتعين على الدولة أن تقوم بحماية عضو مجلس المحاسبة من التهديدات والاهانات والسب والقدح أو الاعتداءات من أي نوع كانت التي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبة ذلك، وتعويض الاضرار التي قد تنجم عن ذلك.
ويحل مجلس المحاسبة في هذه الظروف محل الضحية.
في حقوقها حتي تستعيد المبالغ المدفوعة للضحية، من مرتكبي التهديد أو التهجم.
وله الحق فضلا عن ذلك في التماس دعوى مباشرة لنفس الغرض يمكن أن يمارسها عند الحاجة بصفته مدعيا بالحق المدني لدى المحاكم الجزائية.