قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الرابع — تشكيل مجلس المحاسبة › القسم الاول — احكام عامة
المادة 31
يؤدي كل عضو في مجلس المحاسبة مكلف بالرقابة قبل الشروع في مهامه اليمين أمام المجلس القضائي بالجزائر العاصمة، بالصيغة التالية :
( أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم باعمالي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني واراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي وأن اسلك السلوك النزيه ).