قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الرابع — تشكيل مجلس المحاسبة › القسم الاول — احكام عامة
المادة 26
يتكون مجلس المحاسبة من أعضاء يتولون الرقابة يساعدهم موظفون إداريون وتقنيون لازمون لعمل المجلس.