قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الثالث — التنظيم العام لمجلس المحاسبة
المادة 21
لا يجوز الانتقاء لعضوية مجلس المحاسبة الا ممن تتوفر فيهم الشروط التالية :
الجنسية الجزائرية منذ عشر سنوات على الاقل شهادة الليسانس في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو المالية، وعند الاقتضاء شهادات الليسانس في ميدان اختصاص مجلس المحاسبة بلوغ خمس وعشرين سنة على الأقل،
- توفر شروط الكفاءة البدنية للممارسة الوظيفية التمتع بالحقوق المدنية والسياسية تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.