قانون رقم 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
الفصل الثالث — التنظيم العام لمجلس المحاسبة
المادة 19
ينشأ مجلس لأعضاء مجلس المحاسبة ويتكون من :
رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا، المراقب العام رئيس القسم الأكبر سنا، مستشارين ( 2 ) منتخبين، العدد 53 18 جمادى الأولى عام 1411 محتسبين ( 2 ) منتخبين.
يجدد الأعضاء المنتخبون كل ثلاث سنوات.