الباب الثاني — تأسيس الجمعيات وتنظيمها وعملها › الفصل الاول — تأسيس الجمعيات
المادة 8
تخطر السلطة المختصة الغرفة الادارية في المجلس القضائي المختص إقليميا خلال ثمانية ( 8 ) أيام على الاكثر قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 7 اعلاه إذا رأت أن تكوين الجمعية يخالف أحكام هذا القانون وعلى الغرفة الادارية أن تفصل في ذلك خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية للاخطار.
وإذا لم تخطر الجهة القضائية المذكورة عدت الجمعية مكونة قانونا بعد انقضاء الأجل المقرر لتسليم وصل التسجيل.