قانون رقم 90-31 · ج.ر عدد 53 لسنة 1990 ملغى
قانون رقم 90 31 مؤرخ ديسمبر سنة 1990

الباب الثاني — تأسيس الجمعيات وتنظيمها وعملها › الفصل الاول — تأسيس الجمعيات

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.