قانون رقم 90-31
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90 31 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 48
لا يفرض على الجمعيات المكونة قانونا حتى تاريخ نشر هذا القانون أي التزام آخر ماعدا العمل لجعل قوانينها الأساسية تطابق أحكام هذا القانون قبل تاريخ 30 يونيو سنة 1991.