قانون رقم 90-31
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90 31 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الباب الرابع — أحكام خاصة تتعلق بالجمعيات الأجنبية
المادة 40
يجدد هذا القانون شروط تكوين الجمعيات الأجنبية وعملها مع مراعاة شرط الجنسية.
ويخضع تكوين جمعية أجنبية لاعتماد وزير الداخلية مسبقا.