قانون رقم 90-31
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90 31 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الباب الثاني — تأسيس الجمعيات وتنظيمها وعملها › الفصل الرابع — الموارد والاملاك
المادة 37
يترتب على الحل الإرادي أو القضائي، المستفيدة الى اتفاق يعد مسبقا ويبين بدقة برامج النشاط | أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية طبقا لما جاء في القانون وكيفيات مراقبته طبقا للتشريع المعمول به.