الباب الثاني — تأسيس الجمعيات وتنظيمها وعملها › الفصل الرابع — الموارد والاملاك
المادة 28
يمنع على الجمعيات قبول الهبات والوصايا المثقلة بأعباء أو شروط إلا إذا كانت هذه الاعباء أو الشروط لا تتعارض مع الاهداف المسطرة في القوانين الاساسية ومع أحكام هذا القانون.
لا تقبل الهبات والوصايا الآتية من جمعيات أو هيئات أجنبية إلا بعد أن توافق عليها السلطة العمومية المختصة التي تتحقق من مصدرها ومبلغها وتوافقها مع الهدف المسطر في القانون الاساسي للجمعية ومن الضغوط التي قد تنجم عن ذلك.