قانون رقم 90-31
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90 31 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الباب الثاني — تأسيس الجمعيات وتنظيمها وعملها › الفصل الثالث — القوانين الأساسية للجمعيات
المادة 24
تمنع الجمعيات من إدخال أي تمييز بين أعضائها في قوانينها الاساسية من شأنه أن يمس بحرياتهم الاساسية كما تمنع من ممارسة ذلك.