الباب الثاني — تأسيس الجمعيات وتنظيمها وعملها › الفصل الثالث — القوانين الأساسية للجمعيات
المادة 23
يجب أن تشتمل القوانين الأساسية للجمعيات تحت طائلة البطلان على ما يأتي :
- هدف الجمعية وتسميتها أو مقرها، طريقة تنظيمها ومجال اختصاصها الاقليمي، حقوق أعضائها وواجباتهم وكذلك ذوي حقوقهم إن اقتضى الأمر،
- شروط انتساب الاعضاء وانسحابهم وشطبهم.
وإقصائهم، وكيفيات ذلك، شروط محتملة مرتبطة بحق تصويت الأعضاء
- قواعد تعيين المندوبين لجلسات الجمعية العامة وكيفيات ذلك، / العدد 53 18 جمادى الأولى عام 1411 ه دور الجمعية العامة والهيئات القيادية بنمط سيرها، طريقة تعيين الهيئات القيادية وتجديدها وتحديد مدة عضويتها،
- قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة والهيئات القيادية قواعد دراسة تقارير النشاط وإجرائها والموافقة عليها ورقابتها وكذلك الموافقة على حسابات الجمعية القواعد والاجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الاساسية، القواعد والاجراءات الخاصة بأيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية.