قانون رقم 90-31
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90 31 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الباب الثاني — تأسيس الجمعيات وتنظيمها وعملها › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 21
يمكن الجمعيات ذات الطابع الوطني وحدها أن تنضم إلى جمعيات دولية تنشد الأهداف نفسها أو الأهداف المماثلة مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
لا يمكن أن يتم هذا الانضمام إلا بعد موافقة وزير الداخلية.