قانون رقم 90-31
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90 31 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا القانون كيفيات تكوين الجمعيات وتنظيمها وعملها.
على أساس تعاقدي ولغرض غير مربح. . كما يشتركون في تسخير معارفهم ووسائلهم لمدة محددة أو غير محددة من أجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي على الخصوص.
ويجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة وأن تكون تسميتها مطابقة له.