الباب الثاني — تأسيس الجمعيات وتنظيمها وعملها › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 17
يجب على الجمعيات أن تعلم السلطة العمومية المختصة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون بكل التعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي وجميع التغيرات التي تطرأ على هيئاتها القيادية خلال ثلاثين
(30) يوما الموالية للقرارات التي تتخذ في هذا الشأن.
ك الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1688 ولا يحتج على الغير بهذه التعديلات والتغيرات إلا ابتداء من تاريخ نشرها في جريدة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني.