قانون رقم 90-31
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90 31 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الباب الثاني — تأسيس الجمعيات وتنظيمها وعملها › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
تتميز الجمعيات بهدفها وتسميتها وعملها عن أية جمعية ذات طابع سياسي ولا يمكنها أن تكون لها أية علاقة بها سواء أكانت تنظيمية أم هيكلية، كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها ولا يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها.