الباب الثاني — تأسيس الجمعيات وتنظيمها وعملها › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
يبادر أعضاء الهيئة القيادية المؤسسون بايداع تصريح تأسيس الجمعية لدى السلطات المختصة التالية :
- والي ولاية المقر للجمعيات التي يهم مجالها الاقليمي بلدية واحدة أو عدة بلديات في الولاية الواحدة
- وزير الداخلية للجمعيات ذات الصبغة الوطنية أو المشتركة بين الولايات.
الجماعية.
- تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
تبرم العقود والاتفاقات التي لها علاقة بهدفها.
تقتني الأملاك العقارية أو المنقولة مجانا أو بمقابل لممارسة أنشطتها كما ينص عليها قانونها الأساسي.