الباب الأول — تسيير الأملاك الوطنية العمومية › الفصل الأول — الأملاك العمومية غير الموارد والثروات الطبيعية › القسم الرابع — إلغاء التصنيف وتحويل التسيير أولا : إلغاء التصنيف :
المادة 72
اذا فقد ملك من الأملاك الوطنية طبيعته ووظيفته اللتين تبرران إدراجه في هذا الصنف أو ذاك من الأملاك الوطنية، وجب إلغاء تصنيفه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 31 أعلاه.
وتلحق الأملاك التي ألغي تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية حسب أصلها بالأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الجماعة الاقليمية التي كانت تحوزها أول الامر.
وتثبت عملية التسليم على أية حال بمحضر، ويترتب عليها إعداد جرد، إن اقتضى الأمر ذلك.
ثانيا : تحويل التسيير :