الباب الأول — تسيير الأملاك الوطنية العمومية › الفصل الأول — الأملاك العمومية غير الموارد والثروات الطبيعية › القسم الثاني — حماية الأملاك الوطنية العمومية
المادة 67
يترتب على حماية الأملاك الوطنية نوعان من التبعات هما :
- أعباء الجوار لصالح الأملاك الوطنية العمومية التي يقصد بها، علاوة على أعباء القانون العام، الارتفاقات الادارية المنصوص عليها لفائدة الطرق العمومية مثل ارتفاقات الطريق، ومصبات الخنادق، والرؤية، والغرس والتقليم، وتصريف المياه، ومكس الاسواق، والارتكاز، أو أعباء أخرى ينص عليها القانون.
الالتزام بصيانة الأملاك الوطنية العمومية. وتفرضه القواعد القانونية الخاصة التي تخضع لها الهيئة أو والاستفادة من ناتجه ، وتحصيل الاتاوى من المستعملين طبقا | المصلحة المسيرة، وكذلك الجماعة العمومية المالكة في حالة للتشريع المعمول به.
واذا تعلق الأمر بالأملاك الوطنية العمومية المخصصة لمهمة مصلحة عمومية يمكن صاحب حق الامتياز أو حق استغلال المصلحة العمومية أن يمنح لقاء إيجار المستأجرين مؤقتين حق الانتفاع بالمساحات أو العقارات المحجوزة في إطار مهمة المصلحة العمومية طبقا للقوانين والتنظيمات السارية على الأملاك الوطنية.
القيام باصلاحات كبيرة. ويتم ذلك وفق الشروط المنصوص عليها في التخطيط الوطني وحسب الاجراءات المتعلقة بها.