الباب الأول — تسيير الأملاك الوطنية العمومية › الفصل الأول — الأملاك العمومية غير الموارد والثروات الطبيعية › القسم الأول — استعمال الأملاك الوطنية العمومية
المادة 65
يستفيد مسير مصلحة عمومية أو صاحب امتياز من حق استعمال الملك التابع للاملاك الوطنية المخصص لهذه المصلحة وفق غرض تخصيصه، والفائدة المصلحة العمومية، ويحق له الانتفاع به دون سواه، العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه وإذا غيرت الجماعة العمومية، صاحبة الملك المتنازل عن امتيازه تخصيص ذلك الملك كأن تقوم بالغاء تصنيفه أو تخصيصه، فانه يحق لصاحب امتياز هذا الملك الوطني العمومي أن يحصل على تعويض وفق الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.