الباب الأول — تسيير الأملاك الوطنية العمومية › الفصل الأول — الأملاك العمومية غير الموارد والثروات الطبيعية › القسم الأول — استعمال الأملاك الوطنية العمومية
المادة 62
يدخل ضمن الاستعمال العادي للأملاك الوطنية العمومية المخصصة للجمهور الاستعمال الجماعي أو الاستعمال الخاص للأملاك الوطنية العمومية المعنية.
يخضع الاستعمال الجماعي للأملاك الوطنية العمومية الذي يمارسه الجمهور المبادىء الحرية والمساواة والمجانية، مع مراعاة بعض الرخص الاستثنائية.
وعكس ذلك يخضع الاستعمال الخاص للأملاك الوطنية العمومية الذي يمارسه المستعملون لرخصة إدارية مسبقة. ويستوجب هذا الاستعمال من المستعمل دفع الاتاوى حسب الشروط التي يحددها القانون.
ويترتب على استعمال الأملاك الوطنية العمومية وفق غرض تخصيصها، تقييد اختصاص الادارة التي تسير الأملاك الوطنية العمومية المعنية. 1 1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /