الباب الثاني — تكوين الاملاك الوطنية › الفصل الثالث — تكوين الاملاك الوطنية الخاصة › القسم الثالث — الاملاك الشاغرة والاملاك التي لاصاحب لها
المادة 54
إذا وقعت حيازة العقار حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 51 و 53 أعلاه، وأكد الاسترداد المشروع قانونا حكم له قوة الفصل في الأمر فان هذا الاسترداد يمكن أن يشمل العقار إذا كان ذلك ممكنا أو يتضمن دفع تعويض يساوي قيمة العقار المذكور محسوبة يوم الاعتراف بصفة المالك.
ويتوقف في هذا الحال استرداد العقار أو التعويض على دفع المالك أو ذوي حقوقه مبلغ فوائض القيمة العينية التي يحتمل أن تكون الدولة قد حققتها وإذا تعذر الحصول على اتفاق التراضي يحدد مبلغ التعويض كما لو تعلق الامر بنزع الملكية للمنفعة العمومية، وفق القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به.