الباب الثاني — تكوين الاملاك الوطنية › الفصل الثالث — تكوين الاملاك الوطنية الخاصة › القسم الاول — احكام عامة
المادة 41
يمكن أيضا أن تتشكل طرق وتكوين الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية زيادة على ما نصت عليه المادة 26 أعلاه مما يأتي : .
- إدراج أملاك البلدية غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية.
إدراج الأملاك المختلفة الانواع التي أنشأتها أو أنجزتها البلدية بأموالها الخاصة.
أيلولة الاملاك المنشأة أو المنجزة بمساعدة الدولة أو الولاية أو صندوق التضامن المشترك بين البلديات إلى البلدية أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليها.
أيلولة الأملاك المختلفة الانواع الناتجة من الاملاك | الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الولاية إلى البلدية أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليها كذلك.
الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية أو لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما.
إلغاء تخصيص الاملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية وإلغاء تصنيفها وكذلك الاملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة أو الولاية الملغى تخصيصها أو تصنيفها باعادتها إلى الاملاك الوطنية.
إنشاء الحقوق والقيم المنقولة وإنجازها لصالح البلدية بمقتضى مساهمتها في الشركات والمؤسسات والمستثمرات حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
- نقل الاملاك المخصصة للاملاك الوطنية العمومية | عبر الاملاك الوطنية الخاصة، ريثما يتم تهيئتها تهيئة | خاصة .
- إدماج الاملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الانواع التي لا تدخل ضمن الاملاك الوطنية التابعة للبلدية في الاملاك الخاصة.
أيلولة الأملاك والحقوق والقيم الناتجة من تجزئة حق الملكية التي تقتنيها البلدية أو مصالحها نهائيا.