الباب الثالث — أحكام تتعلق بالتصرف في الأملاك العقارية › الفصل الأول — احكام منفردة › القسم الثاني — قواعد الاختصاص
المادة 125
عملا بالمادة 10 من هذا القانون يختص الوزير المكلف بالمالية، والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، كل واحد فيما يخصه وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به بالمثول أمام القضاء مدعيا ومدعى عليه فيما يخص الأملاك التابعة للاملاك الوطنية الخاصة مالم تكن هناك أحكام تشريعية خاصة ويمتد هذا الاختصاص الى الاملاك التابعة للاملاك الوطنية العمومية عندما تؤدي المنازعة مباشرة أو غير مباشرة الى التشكيك في ملكية الدولة للملك المعني أو التشكيك في حماية الحقوق والالتزامات التي يتعين عليهم الدفاع عنها أو المطالبة بتنفيذها أمام العدالة.