الباب الثالث — أحكام تتعلق بالتصرف في الأملاك العقارية › الفصل الأول — احكام منفردة › القسم الثاني — قواعد الاختصاص
المادة 120
تدرس الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية والمصالح المسيرة الأخرى كل فيما يخصها، وتعد وتحضر، ثم تقدم الى السلطة المخولة أي مشروع عقد تسيير أو تصرف معد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها يكون متعلقا بالاملاك التابعة للاملاك الوطنية العمومية أو الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة.
ويتصرف الوزير المكلف بالمالية باسم الدولة في جميع عقود التسيير والتصرف التي تهم الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة وكذلك عقود الاقتناء والاستئجار المذكورة في المادة 91 أعلاه، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 117 أعلاه وأحكام القوانين الخاصة.
، ويضفي الوزير على هذه العقود الطابع الرسمي، ويتولى المحافظة عليها.
تخضع عقود التسيير أو التصرف التي تتعلق بأملاك الجماعات الاقليمية لقانون الولاية وقانون البلدية، ما لم تكن هناك أعمال تشريعية صريحة مخالفة.
الخاصة التابعة للدولة، والجماعات الاقليمية، ويلاحقون من يشغلون هذه الأملاك دون سند، ويحصلون على التعويضات المطابقة والأتاوى والعائدات السالفة الذكر بغض النظر عن المتابعات الجزائية.
وتدفع المبالغ المحصلة على هذا النحو حسب الحالة اما للخزينة و إما لميزانية الجماعة الاقليمية، وأما للادارة أو لهيأته المزودة بميزانية ملحقة.