الباب الثالث — أحكام تتعلق بالتصرف في الأملاك العقارية › الفصل الأول — الأملاك العقارية
المادة 113
يرخص الوزير المكلف بالمالية أو الوالي طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بعد استشارة المصالح التقنية المعنية بالتنازلات المتراضي بها عن الارتفاقات المختلفة الانواع التي تتم لصالح أخذ صناديق الاملاك الوطنية العمومية أو الخاصة التابعة للدولة.
الفصل الثاني الاملاك المنقولة القسم الأول المنقولات المادية
- إما مباشرة من قبل الجماعات الاقليمية المعنية
- وإما الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية أو عن طريق أعوان التنفيذ في كتابات الضبط لدى المحاكم، بناء على طلب الجماعات الاقليمية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
وتتم البيوع عن طريق الاشهار والدعوة الى المنافسة غير أنه يمكن التنازل بالتراضي لأسباب خاصة بالأمن العمومي أو الدفاع الوطني أو الفرصة السانحة.