الباب الثاني — تسيير الأملاك الوطنية الخاصة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة : القسم الاول الاملاك المادية › القسم الثاني — المنقولات غير المادية
المادة 103
تقوم الجماعات الاقليمية بالتسيير الحر للمحلات التجارية أو الحرفية التابعة لاملاكها الوطنية الخاصة وفق دفتر الشروط والقيود المقررة طبقا للتشريع الجاري به العمل، لاسيما قانون الولاية وقانون البلدية.
تحدد السلطة المختصة مبلغ تعويض التسيير في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها بعد استشارة إدارة الاملاك الوطنية، إن اقتضى الأمر ويدفع هذا التعويض الميزانية الجماعة الاقليمية المعنية.