الباب الثاني — تسيير الأملاك الوطنية الخاصة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة : القسم الاول الاملاك المادية › القسم الثاني — المنقولات غير المادية
المادة 102
تحدد الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية بعد استشارة الادارة المختصة، مبلغ تعويض التسيير الحر المستحق من الاستغلال محل تجاري أو حرفي تابع للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والمتضمن حق الايجار وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويصب مبلغ التعويض في الخزينة العمومية