قانون رقم 90-29
· ج.ر عدد 52 لسنة 1990
قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الفصل السادس — التسييج
المادة 72
في حالة إجراء أشغال البناء أو الهدم على حافة الطرق وممرات الراجلين والأرصفة ومساحات توقف السيارات ومساحات اللعب والمساحات العمومية المجهزة أولا، لا بد من انجاز حاجز فاصل مادي ومرئي ليلا ونهارا ما بين هذه المساحات ومكان الاشغال.
يجب أن يكون هذا الحاجز مصانا باستمرار.