قانون رقم 90-29
· ج.ر عدد 52 لسنة 1990
قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الفصل الخامس — رخصة التجزئة - رخصة البناء - رخصة الهدم › القسم الخامس — الاجراءات المختلفة
المادة 69
لا يرخص بأي بناء أو هدم من شأنه أن يمس بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي أو يشكل خطرا، إلا بعد استشارة وموافقة المصالح المختصة في هذا المجال وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.