الفصل الخامس — رخصة التجزئة - رخصة البناء - رخصة الهدم › القسم الخامس — الاجراءات المختلفة
المادة 65
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في | المادتين 66 و 67 أدناه، تسلم رخصة التجزئة أو رخصة البناء من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.
- بصفته ممثلا للبلدية بالنسبة لجميع الاقتطاعات أو البناءات في قطاع يغطيه مخطط شغل الأراضي ويوافي رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة الوالي بنسخة من | الرخصة.
ممثلا للدولة في حالة غياب مخطط شغل الأراضي بعد الاطلاع على الرأي الموافق للوالي.