قانون رقم 90-29
· ج.ر عدد 52 لسنة 1990
قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الفصل الخامس — رخصة التجزئة - رخصة البناء - رخصة الهدم › القسم الخامس — الاجراءات المختلفة
المادة 63
يمكن طالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غير المقتنع برفض طلبه أن يقدم طعنا سلميا أو يرفع القضية أمام الجهة القضائية المختصة في حالة سكوت السلطة السلمية أو رفضها له.