قانون رقم 90-29
· ج.ر عدد 52 لسنة 1990
قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الفصل الخامس — رخصة التجزئة - رخصة البناء - رخصة الهدم › القسم الرابع — رخصة الهدم
المادة 60
يخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم في المناطق المشار إليها في المادة 46 أعلاه، أو كلما اقتضت ذلك الشروط التقنية والأمنية.
تحضر رخصة الهدم وتسلم في الاشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم.