الفصل الخامس — رخصة التجزئة - رخصة البناء - رخصة الهدم › القسم الثاني — رخصة البناء
المادة 55
يجب أن توضع مشاريع البناء الخاضعة لرخص البناء من قبل مهندس معماري معتمد، ويجب أن يضمن المشروع المعماري التصاميم والمستندات المكتوبة التي تعرف بموقع البنايات وتكوينها وتنظيمها وحجمها ومظهر واجهاتها وكذا اختيار المواد والألوان مع تشجيع الهندسة المعمارية التي تراعي الخصوصيات المحلية والحضارية للمجتمع.
غير أن اللجوء إلى المهندس المعماري ليس ملزما بالنسبة المشاريع البناء القليل الاهمية الذي يحدد التنظيم مساحة أرضيته وأوجه استعماله وأماكن توطينه عندما لا يكون موجودا بالمناطق المشار إليها في المادة 46 أعلاه.
يحدد التنظيم تطبيق أحكام هذه المادة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 55: يجب أن يتم إعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء من طرف مهندس معماري ومهندس معتمدين، في إطار عقد تسيير المشروع.
يحتوي المشروع المعماري على تصاميم ووثائق تبين موقع المشروع وتنظيمه وحجمه ونوع الواجهات وكذا مواد البناء والألوان المختارة التي تبرز الخصوصيات المحلية والحضارية للمجتمع الجزائري.
تحتوي الدراسات التقنية خصوصا على الهندسة المدنية للهياكل وكذا قطع الأشغال الثانوية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".