الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على بعض الاجزاء من التراب الوطني › القسم الثاني — الأقاليم ذات الميزة الطبيعية والثقافية البارزة
المادة 47
تضبط النصوص التشريعية والتنظيمية الالتزامات الخاصة التي تطبق على المناطق المشار إليها في المادة أعلاه في مجال استخدام الاراضي وتسييرها لاسيما فيما يخص البناء والموقع والخدمة واقامة البنايات والهندسة .
وطريقة التسييج وتهيئة محيط التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي وحمايته وتنميته. 1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /