الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على بعض الاجزاء من التراب الوطني › القسم الأول — الساحل
المادة 45
يجب أن يحافظ التوسع العمراني بالساحل على المساحات، وأن يبرز قيمة المواقع والمناظر المميزة للتراث الوطني الطبيعي والثقافي والتاريخي للساحل والبيئات اللازمة للتوازنات البيولوجية، ويجب أن يتم هذا، طبقا لأحكام شغل الاراضي.
يمنع كل بناء على قطعة أرض تقع على شريط من منطقة عرضه 100 متر ابتداء من الشاطىء، وتقاس هذه المسافة أفقيا من نقطة أعلى المياه.
غير أنه يمكن الترخيص بالبناءات أو النشاطات التي تتطلب الجوار المباشر للمياه يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.