الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على بعض الاجزاء من التراب الوطني › القسم الأول — الساحل
المادة 44
يضم الساحل بالنظر إلى هذا القانون كافة الجزر والجزيرات وكذلك شريطا من الأرض عرضه الادنى ثمانمئة ( 800 ) متر على طول البحر ويشمل :
- كافة الأراضي ومنحدرات التلال والجبال المرئية من البحر والتي لا تكون مفصولة من الشاطيء بسهل ساحلي.
السهول الساحلية التي يقل عرضها عن ثلاثة ( 3 ) كيلومترات.
- كامل الغابات التي يوجد جزء منها بالساحل كما هو محدد أعلاه.
- كامل " المناطق الرطبة " وشواطئها على عرض ثلاثمئة ( 300 ) متر بمجرد ما يكون جزء من هذه المناطق على الساحل كما هو محدد أعلاه.