قانون رقم 90-29
· ج.ر عدد 52 لسنة 1990
قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الفصل الثالث — أدوات التهيئة والتعمير › القسم الرابع — قوام الاراضي المعمرة والقابلة للتعمير
المادة 41
تتكون المحفظة العقارية البلدية من :
الاراضي التي تملكها البلدية الاراضي المقتناة في السوق العقارية.
الاراضي المتحصل عليها من ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول به