الفصل الثالث — أدوات التهيئة والتعمير › القسم الثاني — المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
المادة 20
تشمل القطاعات المعمرة كل الاراضي حتى | المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته.
وإن كانت غير مجهزة بجميع التهيئات التي تشغلها بنايات مجتمعة ومساحات فاصلة ما بينها ومستحوذات التجهيزات والنشاطات ولو غير مبنية كالمساحات الخضراء والحدائق والفسحات الحرة والغابات الحضرية الموجهة إلى خدمة هذه البنايات المتجمعة.
كما تشمل القطاعات المعمرة أيضا الاجزاء من المنطقة المعمرة الواجب تجديدها وإصلاحها وحمايتها.