قانون رقم 90-29
· ج.ر عدد 52 لسنة 1990
قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الفصل الثالث — أدوات التهيئة والتعمير › القسم الثاني — المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
المادة 18
المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير :
يحدد التخصيص العام للاراضي على مجموع تراب بلدية أو مجموعة من البلديات حسب القطاع.
- يحدد توسع المباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات وطبيعة وموقع التجهيزات الكبرى والهياكل الاساسية.
يحدد مناطق التدخل في الانسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتها.