قانون رقم 90-28
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-28 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وسام الشرف. 1617
المادة 4
يمنح وسام الشرف بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.