قانون رقم 90-27
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
قانون رقم 90-27 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وسام الجريح. 1616
المادة 3
يمنح الجريح حسب الشروط الآتية :
- منع التنويه في أمر الجيش : عندما يكون الجرح قد حصل أثناء أداء خدمة مأمور بها في حالة حرب أو عدوان معلن ونتج عن روح نكران الذات والتفاني، مع معرفة للاخطار التي ينجر عنها، بدون تنويه في أمر الجيش : عندما يحصل الجرح : . في زمن حرب أو عدوان ولكن بدون عمل شخصي وخاص مسبق من قبل العسكري . في وقت سلم نتيجة عمل شخصي وإرادي ينجز في الوسط العسكري أو في الخدمة أو بمناسبتها.