قانون رقم 90-27
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
قانون رقم 90-27 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وسام الجريح. 1616
المادة الأولى
يحدث وسام عسكري يدعى : " وسام الشرف ".
يمنح هذا الوسام بهدف تكريس مقدرة وجدارة