المادة الأولى
تتمم المادة الاولى من الامر رقم 81-02 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه بالفقرة التالية تحرر كما يلي :
يمنح وسام الاستحقاق العسكري لضباط الجيش الوطني الشعبي :
الذين أتموا عند تاريخ اقتراحهم 20 سنة من الخدمة الفعلية على الاقل والذين تميزوا بخصالهم العسكرية وكفاءتهم المهنية.
الحائزين على وسام الجريح مع التنويه بأمر الجيش والذين أتموا ( 15 ) خمس عشرة سنة على الاقل من الخدمة عند تاريخ اقتراحهم.