قانون رقم 90-26 · ج.ر عدد 51 لسنة 1990 ملغى
قانون رقم 90-26 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتمم الامر رقم 81-02 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المتضمن إنشاء وسام الاستحقاق العسكري المصادق عليه بالقانون رقم 81-11 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة .1981 1616

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.